المخالفات والقواعد التأديبية
تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
- الأعمال المخلة بنظام المعهد أو المنشآت.
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والسكاشن.
- كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك.
- كل إخلال بنظام الامتحان اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
- كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو لمواد أو الكتب الجامعية أو تدبيرها.
- كل تنظيم للجمعيات داخل المعهد أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطة المختصة.
- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق.
- الاعتصام داخل المباني أو الاشتراك في مظاهرات مخلة للنظام العام أو الآداب.
- كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
العقوبات التأديبية
-
- التنبيه شفاهة أو كتابة.
- الحرمان من حضور درس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
- الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهراً.
- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
- إلغاء امتحان في مقرر او أكثر.
- الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
- الفصل من المعهد لمدة تزيد على فصل دراسي.
- الفصل النهائي من المعهد ويبلغ قرار الفصل إلى المعاهد الأخرى.
- ولمجلس إدارة المعهد بعد اعتماد الوزارة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
- لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقق من ينتدبه عميد المعهد. ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب.
- القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) تكون نهائية.
- ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيًا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى امره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
- لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
- الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
- عميد المعهد: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى. وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد المعهد توقيع جميع العقوبات، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبات بالفصل النهائي من المعهد، وعلى مجلس الإدارة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
- مجلس الإدارة: وله توقيع جميع العقوبات عدا العقوبة الأخيرة وذلك بعد أخذ رأى عميد المعهد وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول المعهد حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
- مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
- يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من مجلس الإدارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
- يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد المعهد.
- وكيل المعهد (إن وجد).
- أقدم أعضاء مجلس المعهد.
- ويشكل مجلس التأديب الأعلى من:
- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – رئيساً
- عميد كلية الحقوق او أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من المعهد.
- ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من مجلس الإدارة.