المخالفات والقواعد التأديبية
تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
-
– الأعمال المخلة بنظام المعهد أو المنشآت.
– تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو امتناع و الهيئة المعونة عن حضور المحاضرات والسكاشن.
– كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك.
– كل إخلال بنظام الامتحان اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
– كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو المواد.
– كل تنظيم للجمعيات داخل المعهد أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطة المختصة.
– توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق.
– الاعتصام داخل المباني أو الاشتراك في مظاهرات مخلة للنظام العام أو الآداب.
– كل طالب يرتكب غش في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
العقوبات التأديبية
التنبيه شفاهة أو كتابة.
– الحرمان من حضور درس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
– الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهراً.
– الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
– إلغاء امتحان في مقرر او أكثر.
– الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
– الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
– الفصل من المعهد لمدة تزيد على فصل دراسي.
– الفصل النهائي من المعهد ويبلغ قرار الفصل إلى المعاهد الأخرى.
ولمجلس إدارة المعهد بعد اعتماد الوزارة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
فى حالة ارتكاب الطالب مخالفة تتولى ادارة الشئون القانونية بالمعهد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا رفض التحقيق معه سقط حقه في سماع أقواله.
فى حالة ارتكاب الطالب مخالفة تأدبية تستوجب العرض على مجلس التأديب يعتبر قرار مجلس التاديب نأفذآ فى حقه وفى حالة عدم حضور الطالب وامتثالة امام مجلس التاديب يعتبر القرار نهائيآ .
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
عميد المعهد: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد المعهد توقيع جميع العقوبات،على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب.
مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من مجلس الإدارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.